الفقه وأصوله
21 فبراير 2026
4 مشاهدة
س: - إنسان يريد أن يبيع سلعة أراد الزبون 20 قطعة وعنده 10 منها وبعث عامله ليحضر ال10 الباقية من عند جاره هل ذلك جائز وهل يدخل في حديث النبي بيع ما لا يمك وهل هذه صورة متفق على تحريمها
ج
الجواب:
الحمد لله: - الصحيح الجواز لأنه تاجر في جنس البضاعة التي سيحضرها من جاره أما أذا لم يكن تاجراً فلا يجوز له ذلك مطلقاً((مثل البنوك ومن شابههم ممن ليسوا تجاراً وإن مَلَكوا السلع )) والحديث مفهومه من لا يقدر على إحضار البضاعة كما قال ابن تيمية رحمه الله والله أعلم .
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.