الفقه وأصوله
21 فبراير 2026
5 مشاهدة
س: - أولاً: ما حكم قيام من مرت به الجنازة وهو جالس . ثانياً: ما حكم بقاء المشيعين للجنازة قياماً في المقبرة حتى يوضع الميت في قبره.
ج
الجواب:
الحمد لله: - أما القيام للجنازة فمنسوخ وعليه لا يقام لها وفي قول أن حكمه باق على الإباحة وأما بقاء المشيعين قياماً فهو جائز ولهم القعود إن شاؤوا والله أعلم .
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.