الفقه وأصوله 21 فبراير 2026 5 مشاهدة

س: - أولاً: ما حكم قيام من مرت به الجنازة وهو جالس . ثانياً: ما حكم بقاء المشيعين للجنازة قياماً في المقبرة حتى يوضع الميت في قبره.

ج
الجواب:
الحمد لله: - أما القيام للجنازة فمنسوخ وعليه لا يقام لها وفي قول أن حكمه باق على الإباحة وأما بقاء المشيعين قياماً فهو جائز ولهم القعود إن شاؤوا والله أعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: