الفقه وأصوله 21 فبراير 2026 3 مشاهدة

س: - السلام عليك شيخنا ، لو تفضلتم وفصلتم في مسالة الاختلاط ، ما هو الأصل فيه ومتى يكون جائزا ومتى يكون محرما وما الضابط في ذلك . وسؤال أخر : ما الضابط في التفريق بين دار الحرب ودار الإسلام ؟ لو تفضلتم وبينتم أقوال العلماء وأفصحتم . جزاك الله خيرا .

ج
الجواب:
الحمد لله: - أما الاختلاط فليس كله حراما والضابط أن الاختلاط المستهتر حرام والمنضبط لا بأس فيه ودعوى أن الاختلاط في أصله حرام باطل لم يقله العلماء لكن إن ترتب عليه ارتكاب محذور أو خدش حياء كان حراما ودعوى منع الاختلاط بالكلية من التكليف الشاق الذي لم يأمر به الله . وأما ضابط التفريق بين دار الحرب أو الكفر ودار الإسلام فللعلماء فيه أقوال :-

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: