الفقه وأصوله
21 فبراير 2026
1 مشاهدة
س: - ما حكم من فاتها قضاء الأيام التي عليها وقت الدورة الشهرية وهي صغيرة مع العلم أنها كانت تقضي لكن ليس بشكل كامل ثم تابت والتزمت وعمرها الآن خمس وأربعون عاماً ؟
ج
الجواب:
الحمد لله: إن كانت تقصد الصيام فلا بد من قضاء ما عليها إلا إذا عجزت عن الصوم أصلاً فتطعم عن كل يوم مسكيناً وأما الصلاة فلا قضاء فيها حالة الحيض والنفاس والله أعلم .
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.