الفقه وأصوله
21 فبراير 2026
1 مشاهدة
س: السؤال الأول :ما حكم نمص الحواجب للمرأة المتزوجة إذا أمرها زوجها بذلك؟ السؤال الثاني :وما حكم تخفيف الحواجب باستخدام الآلة الكهربائية على "نمرة" معينة للرجال؟
ج
الجواب:
الحمد لله: النمص للمرأة حرام مطلقاً إلا أن يكون الشعر نابتاً في الجبين أو الجفن أو فوق الأنف فيجوز ’ وأما القص فيحرم كذلك إلا إذا ترتب على طول الحاجب ضرر في العين والله أعلم .
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.