الفقه وأصوله 21 فبراير 2026 1 مشاهدة

س: السؤال الأول :ما حكم نمص الحواجب للمرأة المتزوجة إذا أمرها زوجها بذلك؟ السؤال الثاني :وما حكم تخفيف الحواجب باستخدام الآلة الكهربائية على "نمرة" معينة للرجال؟

ج
الجواب:
الحمد لله: النمص للمرأة حرام مطلقاً إلا أن يكون الشعر نابتاً في الجبين أو الجفن أو فوق الأنف فيجوز ’ وأما القص فيحرم كذلك إلا إذا ترتب على طول الحاجب ضرر في العين والله أعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: