الفقه وأصوله
21 فبراير 2026
3 مشاهدة
س: - أنا أعمل في مؤسسة يوجد فيها صندوق إقراض يعطي قروض إسكان من 15 ألف دينار إلى 30 ألف دينار يقوم الموظف بسداد هذا القرض على أقساط شهريه لمدة 20 سنة بدون زيادة ولا نقصان ويستوفى من الموظف عند حصوله على القرض 200دينار بغض النظر عن قيمة القرض وهي بدل خدمات وأتعاب مدقق حسابات وأي مصاريف إدارية أخرى ترى اللجنة المشرفة على الصندوق أنها تخدم حسن سير إجراءات الصندوق فهل هذا القرض جائز أفتونا بارك الله فيكم
ج
الجواب:
الحمد لله: هذا قرض ربوي لا يجوز لأن بدل الخدمات لا بد أن يكون معقولاً ولا يمكن لخدمة القرض أن تبلغ هذا المقدار والله أعلم .
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.