الفقه وأصوله 21 فبراير 2026 4 مشاهدة

س: - رجل يريد أن يشتري آلة صناعة الثلج الصغير، ما حكم التجارة بهذا الثلج علما أنه يغلب الظن على من يشترونه أنهم يريدونه لشرب الكحول؟

ج
الجواب:
الحمد لله: الأصل الجواز ولا يحرم إلا إذا جزم البائع بان المشتري المعين يشتريها لأجل الخمر فعندها يحرم والله أعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: