الفقه وأصوله
21 فبراير 2026
2 مشاهدة
س: - السلام عليكم ، شيخنا العزيز بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز إخراجها في أول رمضان وما هو دليل تقييد إخراجها بوقت معين؟
ج
الجواب:
الحمد لله: مذهب الشافعي رحمه الله جواز أخراجها في أول رمضان لأنها وجبت برمضان فجاز أخراجها في أي جزء منه والجمهور على أنها تخرج ليلة العيد ومنهم من أجاز قبل العيد بيوم أو يومين ودليل ذلك حديث ابن عمر وأما التوكيل في إخراجها فيجوز ولو في أول رمضان والله أعلم .
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.