الفقه وأصوله
21 فبراير 2026
1 مشاهدة
س: - شيخنا الفاضل ما حكم التأمين الاختياري المنتشر في بلادنا هذه الأيام
ج
الجواب:
الحمد لله: التامين ينقسم إلى قسمين :- الأول :- التامين التجاري: كتأمين الحوادث وجمهور الفقهاء على تحريم هذا النوع لما فيه من الغرر الفادح وغيره,لكنه يجوز أذا كان إجبارياً أو للضرورة .
الثاني :- التأمين التعاوني : كالتأمين الصحي وهو جائز عند عامة الفقهاء - شريطة ألا ينضاف إليه نوع من التأمين التجاري كالتأمين على الحياة – ألا أن الشيخ الألباني قال بالتحريم مطلقاً ,والصواب مذهب الجمهور في هذا النوع والنوع الذي قبله والله أعلم .
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.