الفقه وأصوله 21 فبراير 2026 1 مشاهدة

س: - شيخنا الفاضل ما حكم التأمين الاختياري المنتشر في بلادنا هذه الأيام

ج
الجواب:
الحمد لله: التامين ينقسم إلى قسمين :- الأول :- التامين التجاري: كتأمين الحوادث وجمهور الفقهاء على تحريم هذا النوع لما فيه من الغرر الفادح وغيره,لكنه يجوز أذا كان إجبارياً أو للضرورة . الثاني :- التأمين التعاوني : كالتأمين الصحي وهو جائز عند عامة الفقهاء - شريطة ألا ينضاف إليه نوع من التأمين التجاري كالتأمين على الحياة – ألا أن الشيخ الألباني قال بالتحريم مطلقاً ,والصواب مذهب الجمهور في هذا النوع والنوع الذي قبله والله أعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: