الفقه وأصوله 21 فبراير 2026 2 مشاهدة

س: - شيخنا الكريم حياكم الله وبياكم. مسألة التأمين على حوادث الشغل في العمل تعلم شيخنا أنها إجبارية في الشركات عندنا .وعند حصول حادثة يتم إعطاء تعويضات للمصاب وقد تكون هذه التعويضات تفوق ما تم اقتطاعه من المصاب*فهل يجوز الاستفادة من هذه الأموال شيخنا أصلا .فإن كان كذلك فما هي حدود ذلك ، وجزآكم الله خيراً

ج
الجواب:
الحمد لله: التامين التجاري كما ذكر السائل أن كان إجباريا فلا شيء على صاحبه ثم أن أبتلي أحد بضرر فعوض فوق ما دفع للتامين فقولان لأهل العلم الأول :المنع من أخذ الزيادة والثاني :أن له أخذ الزائد لان فيه شبهة تبرع ,والثاني اقرب للصواب والله أعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: