الفقه وأصوله 21 فبراير 2026 3 مشاهدة

س: - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم شيخنا الفاضل وطبتم وطاب ممشاكم.عندي صديق طلق زوجته في المحكمة وحكم القاضي بطلاقها طلقة واحدة .لكن هذا الصديق لما انتهى القاضي من التطليق قرر في نفسه أن تكون هذه الطلقة الواحدة طلاق ثلاث لا رجعة فيها وأراد أن يخبر القاضي بذلك لكنه لم يفعل.وهو الآن يريد أن يعيد هذه الزوجة مرة أخرى ويسأل هل طلاق الثلاث وقع في هذه الحالة أم لا؟أفتونا مأجورين فضيلتكم في هذه المسألة فتح الله عليكم وجزآكم الله خيراً

ج
الجواب:
الحمد لله: هذا الطلاق الذي في قلبه لا قيمة له فهي لا تزال زوجته ولا تحتاج إلى إرجاع والله أعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: