الفقه وأصوله
21 فبراير 2026
2 مشاهدة
س: - ما حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي الاختياري مع الدليل . جزآكم الله كل خير.
ج
الجواب:
الحمد لله: في المسألة خلاف والصحيح أن أصل المسألة الجواز لكون الضمان الاجتماعي من صور التامين التعاوني وهو جائز عند عامة الفقهاء إلا أن شبهة تلحق المعاملة بسبب جهل استثمار الأموال التي قد يكون فيها بعض صور الحرام ,وعليه فالمعاملة شبة وترك الشبهات من باب الورع لا من باب الحلال والحرام والله أعلم.
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.