الفقه وأصوله
21 فبراير 2026
1 مشاهدة
س: - لقد ورد أن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثاً فهل من الصحيح أن من توضأ مرة فله اجر مرة واحدة ومرتين فله اجر مرتين وثلاثاً فله اجر ثلاث أم أن الوضوء مرة تطبيقا للسنة له اجر الثلاث وجزآكم الله كل خير؟
ج
الجواب:
الحمد لله: من توضأ فله بكل صفة أجر العدد لكن من نوع صفة الوضوء فله أجر الكل إن كان يقصد إتباع السنة هذا عند من لا يقول بكراهة المرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فعلها لبيان الجواز فقط فهي خلاف الأولى والله أعلم .
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.