أسئلة متفرقة 21 فبراير 2026 4 مشاهدة

س: - شخص لديه 150 ديناراً زكاة وله 3 أخوات متزوجات وفقيرات الحال أزواجهن لا يعملون لكبر سنهم وواحدة منهن أرملة، هل يستطيع توزيع المبلغ بينهن 2- صدقة الفطر 3- هل يجوز دفعها لشراء مكيفات للمسجد نفع الله بعلمكم وزادكم من علمه

ج
الجواب:
الحمد لله: اولا: الفقر يعتبر بالرجل الزوج وليس بالزوجة الا ان تكون المراة عزباء او ارملة واما سؤالك فان كان الازواج فقراء جاز اعطاء المال لهم ,ثانياً: كون المراة ارملة او ان هناك ايتاماً فالارملة والايتام ليسوا من اصناف الزكاة الا اذا كانوا فقراء او غيرهم مما ذكر من اصناف الزكاة فلا تعطى الارملة ولا اليتم لمجرد الترمل واليتم فان من الارامل والايتام من تجب الزكاة في اموالهم . واما المساجد والات تبريدها وغير ذلك فليست من مصارف الزكاة ولا صدقة الفطر فلا يجوز هذا والله أعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: