أسئلة متفرقة
21 فبراير 2026
4 مشاهدة
س: - شيخنا عندي سؤالان الأول : امرأة توفي عنها زوجها قبل ولادتها بيوم ،ما هي عدتها. الثاني: هل للزوجة أن تأخذ أجراً من زوجها مقابل إرضاعها لولده
ج
الجواب:
الحمد لله: اما ولادتها بعد وفاة زوجها فمذهب عامة الفقهاء وهو الصحيح ان عدتها قد انتهت بالولادة فلها ان تنكح زوجاً اخر , واما الاجرة على الارضاع فالصحيح انه لا يجوز الا بضوابط وشروط تنظر في كتب الفقه والله أعلم .
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.