أسئلة متفرقة 21 فبراير 2026 4 مشاهدة

س: - شيخنا عندي سؤالان الأول : امرأة توفي عنها زوجها قبل ولادتها بيوم ،ما هي عدتها. الثاني: هل للزوجة أن تأخذ أجراً من زوجها مقابل إرضاعها لولده

ج
الجواب:
الحمد لله: اما ولادتها بعد وفاة زوجها فمذهب عامة الفقهاء وهو الصحيح ان عدتها قد انتهت بالولادة فلها ان تنكح زوجاً اخر , واما الاجرة على الارضاع فالصحيح انه لا يجوز الا بضوابط وشروط تنظر في كتب الفقه والله أعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: