أسئلة متفرقة
21 فبراير 2026
3 مشاهدة
س: - لدي صديق يدرس الطب في بلاد الغرب وقبل عام تزوج من فتاة ليست مسلمة ولكن حدثت مشاكل بينهم وقال لها "أنت طالق" أكثر من عشر مرات في نفس الوقت ولكن الآن إنتهى الخلاف بينهما وعادت حياتهم إلى طبيعتها فهل عودتهم إلى بعضهم صحيحة وهل تطبق على غير المسلمة أحكام الطلاق التي تطبق على المسلمة وماذا تنصحه أرجو بيان ذلك .
ج
الجواب:
الحمد لله: اولا : احكام الطلاق حق للرجل تنطبق على الزوجة وأن كانت غيرمسلمة ممن يحل نكاحهن ثانيا: التزوج من غير المسلمة يشترط فيه ان تكون المراة عفيفة ثالثا: الطلاق على هذه الصورة يقع طلقة واحدة والباقي مؤكدات لها لكن لا بد من مراجعة القضاء والله أعلم.
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.